Jordan and the Nagoya Protocol

Jordan signed the Nagoya Protocol the tenth of January 2012. The instrument for ratification was accepted twelve October 2014 when the Protocol came into force. The Section Nagoya Protocol gives more information on the implementation of the Protocol.

 

HTML Document تعليمات تنفيذ نظام المحميات الطبيعية والمتنزهات الوطنية

Release date 28/07/2016
Contributor lqaryouti

   تعليمات تحديد الامور المتعلقة ببدل الخدمات التي تتاتى من المحمية الطبيعية او المتنزهات الوطنية لسنة 2005

المادة1
 

تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنفيذ نظام المحميات الطبيعية والمنتزهات الوطنية واسس وشروط انشاء المحميات الطبيعية والمنتزهات الوطنية وادارتها ومراقبتها وسائر الشؤون المتعلقة بها) .

المادة 2
 

أ . يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما ورد في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

 

وزارة البيئة ​الوزارة
​وزير البيئة ​الوزير
مساحة من الارض او البحر او المسطحات المائية التي تحتوي على انظمة بيئية وموائل طبيعية متميزة يعيش فيها احياء نادرة ويقرر مجلس الوزراء انها محمية . ​المحمية الطبيعية

مساحة من الارض او الماء او الشواطىء او الواحات او الغابات او المناطق التراثية التي يقرر مجلس الوزراء انها متنزهات وطنية .

​المتنزه الوطني

الجهة او الشخص المعنوي الذي يتولى انشاء او ادارة المحمية الطبيعية او المتنزه الوطني بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير .

الجهة المختصة

اللجنة هو القيام او التسبب في اي عمل او نشاط او الدخول ضمن حدود المحمية من قبل اي شخص طبيعي او معنوي سواء ترك اثرا ام لم يترك .

الاستخدام

اللجنة هي المنطقة التي تحيط بحدود المحمية وتقع خارج حدودها والتي تعتبر مكملة للمحمية لضمان سلامة النظام البيئي والحياة البرية وتشمل ينابيع المياه ووديان الجريان التي تصب بالمحمية .

المنطقة الآمنة
 
ب. تعتمد التعاريف الواردة في قانون حماية البيئة النافذ المفعول حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات .
 
المادة 3

يمنع استخدام المحميات او المنتزهات الوطنية من قبل الافراد والجماعات والجهات الاخرى الا بعد موافقة الجهة المختصة بادارة المحمية او المتنزه الوطني .

 
 
المادة 4

يحظر القيام بأي من الاعمال التالية :

  1. الدخول الى المحمية دون اذن رسمي من الجهة المختصة .
  2. الرعي داخل حدود المحمية دون اذن رسمي من الجهة المختصة .
  3. مخالفة انظمة وتعليمات السلوك داخل المحمية والمعلن عنها عند المداخل الرئيسية وفي مراكز الزوار ومن خلال المطبوعات الخاصة .
  4. مخالفة التعليمات التي ترد في الخطة الادارية للمحمية .
  5. محاولة الصيد او محاولة التحطيب او محاولة قطع الاشجار او محاولة جمع الاحياء البرية او المستحثات او القطع الاثرية او الاحجار او اي جزء من الموجودات داخل حدود المحمية والمنطقة الآمنة .
  6. صيد كافة انواع الاحياء البرية والمائية داخل حدود المحمية وفي المنطقة الآمنة .
  7. اشعال النيران في المناطق غير المسموح بها في المحمية والمنطقة الآمنة دون اذن رسمي من ادارة المحمية .
  8. وضع او استخدام السموم داخل حدود المحمية وفي المنطقة الآمنة ولاي سبب كان .
  9. تحليق الطائرات على ارتفاع منخفض (اقل من 200 متر) من سطح الارض فوق المحمية بدون اذن رسمي من الجهة المختصة .
  10. دخول السيارات الى المحمية او استعمال الطرق غير المحددة من ادارة المحمية لهذا الغرض بدون اذن رسمي من الجهة المختصة .
  11. قطع او حرق الاشجار او الشجيرات او اي مساحة مغطاة بالاعشاب .
  12. سرقة او اخذ اي قطع من الآثار من المحمية ويجب تسليم هذه القطع للجهة المختصة حتى ان تم الحصول عليها قبل اعلان تأسيس المحمية .
  13. القاء النفايات والفضلات او ترك المخلفات داخل حدود المحمية .
  14. تلويث مصادر المياه داخل حدود المحمية عامدا متعمدا بأي طريقة كانت .
  15. تلويث مصادر المياه ووديان جريان المياه والتي تصب او تمر في المحمية وتقع خارج حدود المحمية في المنطقة الآمنة .
  16. الاعتداء او محاولة الاعتداء على المكلفين بتنفيذ بنود هذه التعليمات او اعاقتهم عن تطبيق هذه التعليمات .
  17. القاء النفايات الخطرة وطرح الانقاض والاتربة وضخ المياه العادمة الى داخل حدود المحمية وفي المنطقة الآمنة .
  18. ضخ المياه او حفر الآبار او التعدين داخل حدود المحمية ، وتضاف الى العقوبة ازالة الآُثار الناتجة عن التصرفات السابقة على نفقة المخالف وحسب ما ترتئيه الجهة المختصة .
  19. التأثير على طبيعة المنطقة المحيطة في المحمية والذي من المحتمل ان يؤدي الى تغيير المنظر العام المحيط في المحمية وخصوصا في مناطق السياحة البيئية في المحمية الا بأذن مسبق من الجهة المختصة .
 

المادة 5

تعتبر الخطة الادارية للمحمية جزء مكملا لهذه التعليمات. 

 

 
 

المادة 6

يتضاعف رسم الدخول في حال دخول اي شخص بقصد السياحة دون اذن رسمي.

 

 
 

المادة 7

يتضاعف رسم الدخول في حال دخول اي شخص بقصد السياحة دون اذن رسمي يشكل بقرار من المحكمة المختصة لجنة فنية يكون اعضاؤها من الجهة المختصة وذلك لتقدير بدل الضرر الناتج عن استخدام المحمية خلافا لاحكام هذه التعليمات .